ر.ر
تعرف على قواعد جديدة لفتح حسابات التوفير بالبريد تعرف عليها
حظر فتح حسابات توفير باسم حامله أو باسم مستعار أو وهمى وحظر الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملاء الهيئة أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو معاملاتهم أو تمكين الغير من الإطلاع عليهاتضمن قرار الدكتور عمر سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنشور اليوم بالجريدة الرسمية، بتعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، مجموعة من الأحكام العامة الجديدة التي تتناول إجراءات فتح حسابات التوفير والتعامل عليه.
وينص القرار على أن تكون معاملات صندوق التوفير مع المودعين من خلال قنوات الهيئة القومية للبريد ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تطبقها الهيئة، وتخضع تلك المعاملات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غـسل الأمـوال ولائحتـه التنفيذية وتعديلاتهما.
ويجيز القرار فتح حساب التوفير لأربع فئات فقط هي: أى شخص بلغ من العمر 16 سنة ميلادية، وأى شخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب بشرط أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت وصايته أو ولايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب، بالإضافة إلى أي شخص اعتباري على أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاؤه وتسجيله والقرار الصادر بتفويض الطالب فى تمثيله قانونًا مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لفتح الحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى والإدا رة المحلية والهيئـات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية.
كما يجيز القرار في نص حديث فتح حساب للقاصر على سبيل الهبة أو التبرع مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من القانون رقم 16 لسنة 1970، وطبقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
ووفقاً للقرار يجوز فتح حساب بتوكيل رسمى (عام – خاص ) ويكون التعامل علـى الحساب وفقًا للتعليمات الداخلية المنظمة.
ويحظر القرار فتح حساب التوفير باسم حامله أو باسم مستعار، أو وهمى، كما يحظر لمن هم تحت الوصاية أو القوامة التعامل مع صندوق التوفير بأنفسهم إلا بقرار من الجهة القضائية المختصة .
كما تنص القواعد الجديدة على أن يكون إثبات ولاية الأب أو الجد بتقديم شهادة الميلاد المثبتة أن الابـن المطلـوب فتح الحساب باسمه ما زال قاصرا فى الحالة الأولى، وتشفع بشهادة وفـاة الأب فى الحالة الثانية، وفى هذه الحالة يقدم طلب فتح الحساب ونماذج التوقيع موقعا عليها مـنهم ، علـى أن يوضح على طلب فتح الحساب ما إذا كان حق التعامل مقصورا على النائب أو لكليهما منفردين أو مجتمعين ويكون إثبات هذه النيابة بحضور طالب فتح الحساب ونائبه معا، أو وفقًا للقوانين السارية والقواعد التي يحـددها البنـك المركـزى والجهـات ذات الصلة بالموضوع .
ويتيح القرار لصاحب الحساب الحق فى تفويض غيره فى التعامل مع حسابات التوفير حتى بعد فتح الحساب ويتم إثبات هذه الحالة بحضور صاحب الحساب شخصيا أو بتوكيل رسمى (عام – خاص) وفقًا للقواعد وبالآلية التى تعلنها الهيئة القومية للبريد.
كما تجيز القواعد للمودع التنازل عن رصيد المبالغ المودعة بدفتره للغير بموجـب تنـازل موثـق من الشهر العقارى ومصدق على التوقيعات الواردة فيه.
وأناط القرار بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وضع الحدين الأقصى والأدنى للإيداع بصندوق التوفير مع عدم أحقية العميل صاحب الحساب (أشخاص طبيعيين – جهات اعتبارية) فى الحصول على عائد عن المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى المقرر فإذا جاوز رصيد الحـساب هـذه القيمة ردت الزيادة إلى صاحب الحساب أو من يفوضه فإن رفض استلامها يتم إدراجها بالحساب الجارى للعميل بدون عائد تحت طلب العميل كمـا لا تتمتـع هـذه الزيادة بالحماية الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاصة بعـدم جـواز الحجز عليها.
ويكلف القرار موظفى الهيئة القومية للبريد المتعاملين مع الجمهور الإفصاح بمضمون هذه المادة قبل البدء فى إجراء أى علاقة معهم لحماية حقوق العملاء المالية.
ولا يجيز القرار أن يقل الحد الأدنى لفتح الحساب أو الحد الأدنى للمبالغ المودعة أو المستردة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وتعلن عنه، ويمنح القرار مجلس إدارة الهيئة تفويض رئيس مجلس الإدارة لاستثناء أحد العمـلاء مـن الحـد الأقصى وفقًا للضوابط المحددة التى يضعها مجلس الإدارة.
وتنص القواعد الجديدة على أن تستحق المبالغ المودعة بصندوق التوفيرعائد دورى وفقًا للمنتجات والشروط التى يقررها مجلس إدارة الهيئة، على أن يضاف ذلك العائد لرصيد الحساب لكل مودع وفقًـا للنظام المتبع لدورية العائد الخاص به.
ويمنح القرار الحق لأصحاب الحسابات بالصندوق في الاشتراك فـى المزايا التى يمنحهـا الصندوق، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التى ينظمها مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للهيئة القومية للبريد إشراك عملاء صندوق التوفير فى برامج الولاء المختلفة وفقًا للسياسة الداخلية للهيئة القومية للبريد.
وفي حالة وفاة صاحب الحساب، ينص القرار على أن يكون صرف أرصدة الحسابات التى يتوفى عنها أصحابها للورثة على أن يقدموا المستندات الآتية: طلب تصفية الحساب من أحد الورثة يتضمن بيان بأسماء الورثة وجنس كل منهم (ذكر – أنثى) والمكتب المرغوب الصرف منه، ويرفق بالطلب إعلام الوراثة، بالإضافة إلى قرار وصاية أو قرار صرف محكمة الأحوال الشخصية المختصة فى حالـة وجود قصر فى وصاية غير الأب، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.
كما ينص القرار على أن ترسل إدارة الصندوق الإخطارات المنصوص عليها فى المادة (26 ) من القـانون رقم 16 لسنة 1970 قبل التاريخ الذى يصبح فيه الحساب وافيا للمدة بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بموجب إخطار موصى عليه بعلم الوصول أو ما يستجد من طرق حديثة للإخطار، وتضاف لحساب الصندوق أرصدة الحسابات التى آلت إليـه طبقًـا للمادة المشار إليها مرة واحدة فى نهاية السنة.
وسضيف القرار أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئة ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء الهيئة أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو معاملاتهم أو تمكين الغير مـن الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ويسرى هذا الحظـرعلى كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر علـى البيانات والمعلومات المشار إليها.