fbpx
تحقيقاترياضةمنوعات

دعوى قضائية من الإسلامبولى وفرحات بحل مجلس النواب

 

رأى الجريدة : رغم تأييدنا لمعاهدة ترسيم الحدود وإحترامنا لمجلس النواب الذى يعمل فى ظل ظروف صعبة جداً إلا أننا نؤكد أيضا تأييدنا لأغلب مواقف مجموعة 25- 30 . زملاء الكفاح والنضال وإحتراماً وإجلالا للسادة عصام الإسلامبولى والدكتور نور فرحات والأستاذ أسامة زاهى . وكل من يؤيدهم فى موقفهم . فلا ضير أن نختلف فى موقف ونتفق فى أغلب المواقف وأهمها مستقبل مصر  

 

تفضل السيد أسامة زاهى مستشار القوانين المصرية وقوانين الشرق الأوسط بواشنطن بإرسال صورة الدعوى 

محمد نور فرحات

الدعوى التى تم قيدها اليوم بطلب عدم الاعتداد بالوجود الدستوري لمجلس النواب وبطلان كافة القوانين التى أصدرها وأخصها موافقته على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية :

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محاكم القضاء الإداري.

يتشرف بتقديم هذا الطلب:

١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا.

٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية العليا

ومحلهما المختار بمكتب الأستاذ عصام الإسلامبولى المحامى الكائن بعمارة ستراند- 183 شارع التحرير – باب اللوق – القاهرة .

ضد

– السيد رئيس الجمهورية بصفته.

الموضوع

١- شهد يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2017 بمجلس النواب المصري انتهاكات دستورية صارخة تمثل بعضهافى جرائم ارتكبت من قبل المجلس أولها: الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولي – فحص الطعون – بمجلس الدولة رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا الصادر في 16 يناير 2017 والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة بإجماع الآراء: برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.” وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في الدعويين رقمي 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية بجلسة 21 /6 /2016 والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة: أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين واختصاصها بنظرهما. ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.”
وقد صاحب ارتكاب هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور والتي تنص على: “تصدر الاحكام وتنفذ بإسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون………………….

” بأن سبق أن صرح رئيس المجلس – وللأسف هو رجل قانون و للقانون الدستوري بجامعة عين شمس-

(بأن الأحكام القضائية في هذه القضية- يقصد الاتفاقية المعروضة- لا تخص إلا القضاء، وأي حكم صدر هو والعدم سواء، ومجلس النواب مستقل ولا حجية لحكم مع مجلس النواب)

كما ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 من الدستور والتي تنص على:

“السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.”

كذلك الإقدام المشين على التفريط والتنازل عن جزء من إقليم الدولة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولي من المادة الأولى من الدستور والتي تنص على:

” جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شئيا منها……”

والفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور والتي تنص على:

“وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام اية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة.”
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن مجلس النواب عندما أصر وتعمد ألا ينفذ حكم القضاء وأن ينظر ويعقد جلسات على وجه السرعة فور علمه بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى الكيدية المقامة من هيئة قضايا الدولة بزعم أن حكم المحكمة الإدارية العليا ومن قبلها محكمة القضاء الإداري يكونان عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن المعاهدات، قد خالف وانتهك مبادئ دستورية سامية ومستقرة في دستورنا المصري اخصها مبدأ السيادة للشعب لكونه مصدر للسلطات وأن الأحكام القضائية التي تصدر باسمه لكون أن السلطة القضائية والمحاكم المعنية بممارسة اختصاصاتها لهذه السلطة تباشر جزءا من هذه السيادة وكذا انتهاك ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له حسبما نصت على ذلك المادة 94 من الدستور والتي تنص على:

“سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.”

وقد كان نظر ما يسمى بالاتفاقية التي وقع مشروعها ممن ليس مختصا دستوريا بتوقيعها وهو رئيس الوزراء حيث نصت المادة 151 من الدستور أن الذي يمثل الدولة ويبرم المعاهدات هو رئيس الجمهورية بل كان أمر إحالة ما سمي بالاتفاقية قد تم بالمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على أن الذي يحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها هو رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء.فإن ما قام به المجلس من مناقشة أمر معدوم لا يرتب أي نتيجة أو أي اثر قانوني وهو ما اكده قضاء مجلس الدولة واستقر عليه عندما يكون الإجراء الذي اتخذ لا يعدو أن يكون اعتداء ماديا متجردا من أي صفة ويصبح قرار معدوما يتعين إزالته من الوجود لكون أن هذا الإجراء قد غصب سلطة القضاء وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري:

“إن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية، ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي، أو من سلطة في شأن اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية”

(حكم محكمة القضاء الإداري جلسة 16/12/1953 س 8 ص 251 – مجموعة أحكام المجلس)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com