هايدى ضحية الابتزاز الإلكترونى والقبض على المتهمين
الطالبة هايدي ضحية جديدة من ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني، فقدت حياتها بسبب ابتزازها بصورها في الشرقية، حيث سٌطرت حالة من الحزن على الأهالي بمنطقة أولاد صقر، ولم يمر وقت طويل على ارتكاب الجريمة، حتى سقط المتهمون في قبضة العدالة، معترفين بجريمتهم.
وفي اعترافات تفصيلية، أكد الجناة تداولهم صورا للضحية “هايدي” على نطاق واسع بغرض ابتزازها، وقال متهم إنه حصل على الصور من صديقه، وأرسلها لبنتين من جيران الضحية، حيث هددت والدة البنتين الضحية بالصور المفبركة، حال عدم حضورها لمنزلها للاعتذار لهم لوجود خلافات جيرة بينهم.
وفجر أحد المتهمين مفاجأة في اعترافاته، مؤكدًا أن الضحية “هايدي” اتصلت به قبل 48 ساعة من إنهاء حياتها، وطلبت منه عدم تداول صورها المفبركة، حيث أنها ستنهي حياتها خوفا من الفضيحة، عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال، إلا أنه لم يبال بحديثها.
صديقة المجني عليها، قالت أمام جهات التحقيق، إنها التقت بـ”هايدي” قبل الحادث عقب أداء الامتحان، وتوجها لمتجر مبيدات زراعية، حيث اشترت المجني عليها قرصا لحفظ الغلال، واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة لأحد المتهمين ثم تركتها وذهبت للمنزل، حيث أكد صاحب محل المبيدات هذه الرواية.
وسادت حالة من الارتياح لدى أسرة المجني عليها فور القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، فور ارتكاب الجريمة.
وتلقى مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها “طالبة – مقيمة بدائرة المركز” مُصابه بحالة إعياء “ادعاء تناول مادة سامة” ووفاتها، وبالانتقال وسؤال “والدتها وشقيقتها – مقيمتان بذات العنوان” اتهمتا “شخصين ، و3 سيدات “جارة المجنى عليها ونجلتيها ” بالتشهير بالمتوفية بنشر صور خادشه لها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.
ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الابتزاز فى المكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية.
تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
يمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051“يمكن الإبلاغ على الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.