fbpx
اخبارتحقيقاترياضة

«التعليم» تعلن مصروفات العام الجديد.. وضوابط الزي المدرسي

متابعة: كارولين سمعان

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا برقم 291 لسنة 2016، الخميس، أعلن خلاله مصروفات العام الدراسي 2016- 2017.   وجاءت مصروفات مرحلة رياض الأطفال 45 جنيها، و60 جنيها للمرحلة الابتدائية، و65 جنيها للمرحلة الإعدادية، و85 جنيها للمرحلة الثانوية، و75 جنيها للتعليم الزراعي والفندقى والتجاري، و75 جنيها للتعليم الصناعي.   وحدد القرار رسوم الطالب الوافد، الذي يلتحق بالمدارس الرسمية للغات والعربى، حيث يسدد مبلغ 1500 جنيه فى المرحلة الثانوية و1200 للمرحلة الإعدادية و1100 جنيه للمرحلة الابتدائية، و1000 جنيه في التعليم الزراعي و1000 جنيه فى التعليم الفندقى والتجارى، إضافة إلى رسوم الخدمات والاشتراكات.   وحددت الوزارة مبلغ 2 جنيه لكل طالب فى جميع المراحل، تخصم من المصروفات الدراسية لصالح صندوق التأمين على الطلبة، وطبقا للقرار الوزاري، يتم تحصيل مبلغ 32 جنيهاً رسم امتحان من طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون الامتحانات للمرة الأولى والثانية، و106 للطالب الذى يختبر للمرة الثالثة.   وحدد القرار الوزاري الفئات الطلابية التى يتم إعفاؤهم من مبالغ الاشتراكات والخدمات والأنشطة، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضامن الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع فروعها، بعد إجراء بحث اجتماعى والطلاب يتامى الأب.   وشملت الفئات المعفاة من المصروفات والاشتراكات، أبناء المرأة المعيلة والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى والمفقودين فى الحرب، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وإدارتى رفح والشيخ زايد بشمال سيناء.   في السياق، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، قرارًا وزاريًا رقم (287)، بشأن لائحة الانضباط المدرسي.   وينص القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة في تحديد حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات إدارة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، والمعلمين، تجاه الطلاب، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.    كما ينص القرار على أن تُشكل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كلٍ من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووكيل شئون الطلاب، وأمين اتحاد الطلاب، وأحد المعلمين، ويتم اختياره بالانتخاب الحر بين المعلمين، وأخصائي نفسي إن وجد.   وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الموجودة بالمدرسة والتي تعرض عليها، وتطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، ويتم عرض تقرير شهري على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.   كما تضمن القرار تشكيل لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من: رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومدير الشئون القانونية، وموجه أول التربية النفسية، ومدير شئون الطلاب بالإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة بمراحل التعليم (الابتدائي- الإعدادي – الثانوي العام -الفني ).   وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات التي تعرض عليها، وفصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين، وفصل الطالب نهائيًا، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب من انتظام إلى تأدية الامتحان من الخارج، ويعرض تقرير بنتيجة أعمال اللجنة على مدير المديرية التعليمية.
هذا الخبر منقول من : الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com