قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
1- الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
2- الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
وقال المستشار ميشيل حليم، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا أغلق باب مناقشات مشاريع القوانين التي تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وإنهاء للعلاقة الايجارية وأصبح الحديث عن ذلك في حكم العدم.
وأضاف حليم تلخص الحكم في أن تعديل الفقرة الأولى من المادتين 12 من القانون 136لسنة 1981 يخص فقط تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب أو بعيد وتحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر، موضحا أن الحكم ذكر صراحة ألا تكون الزيادة استغلال لاحتياج المستأجر للعين وتحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره وأن هذا الحكم يخص فقط المستأجر القديم السكني دون التجاري وذلك لأن التجاري في الأصل يشمل قانونا زيادة سنوية أما السكني فهو ثابت لذلك تعرض حكم المحكمة الدستورية حرصا على الحقوق والتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتابع: لا يمكن أن تكون الزيادات في القيمة الايجارية مماثلة للقيمة السوقية الحالية وأن صحيح التشريع يستلزم أن تكون الزيادات تدريجية مع مراعاة الظرف العام للبلاد واستقرار المراكز القانونية القديمة للمالك والمستأجر، ومراعاة حالة التضخم في العالم وما يحيط البلاد من حروب خارجية واوضاع مضطربة في الاقليم.
وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، الصادر في 9 نوفمبر 2024. وأشاد السجيني بالحكم، واصفًا إياه بالضروري والملزم، حيث قال إنه أسهم في تخفيف الحرج عن الأطراف المختلفة ووضع الملاك والمستأجرين في حالة من التفاهم.
وأوضح أن الحكم أشار بوضوح إلى وجوبية معالجة الامتداد وتعديل الأجرة الإيجارية من قِبل المشرع، مشيرًا إلى أن البرلمان على استعداد لتعديل القانون بناءً على تقرير شامل أُعد مسبقًا من خلال مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان. وأكد أن رئيس البرلمان قد كلّف لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، سابقًا، بدراسة مسودة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وأضاف السجيني أن البرلمان يسعى لتحقيق توازن بين طرفي الانتفاع، وأن الهدف هو تعديل القانون بشكل يُراعي حقوق الملاك ويحافظ على السلم الاجتماعي، مع دراسة معمّقة للحيثيات التي وضعها الحكم. ولفت إلى أن البرلمان سيتبنى نهج «ما لا يُدرَك كله، لا يُترَك كله»، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وحددت الفئات المستحقة للامتداد العقودي.
وفي خطوة بارزة نحو حل النزاع حول قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في الأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981. ويُعد هذا الحكم علامة فارقة في التعامل مع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا لعقود، ويفتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين.