fbpx
اخبارتحقيقاترياضة

عودة مباحث أمن الدولة إلى وضعها الطبيعى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة  ، اليوم الثلاثاء، علي  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، وتهدف التعديلات إلي لحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

وجاء نص مشروع قانون تعديل هيئة الشرطة على النحو التالى : 

 المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (۹)، (۱۱) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان:

المادة (9):

لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8)(1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة

المادة (۱۱):

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

المادة الثانية 

تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي

(94 مكرراً ۸)، (۱۰۱ مکرراً)، نصهما الآتي:

المادة (94 مكرراً 

استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

المادة (۱۰۱ مکرراً)(3):

أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذإجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري

المادة الثالثة 

يُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه “أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى” يضم المواد أرقام (۱۲۲)، (۱۲۳)، (124)، (125)، (126)، (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

المادة 122

الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة 123

تُستبدل عبارة “الأمن الوطني” بعبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

المادة (124

يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون.

مادة  125:

يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل ، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلى :

1 – منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

2 – منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها .
3 – إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها ، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون .

4 – جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه .

5 – حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب.

6 – التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي فى الدولة .

7 – التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات ، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها .

8 – تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولى والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتب ادل الخب رات والتدريب والتع اون التقنى والفنى والت ى تدخل فى
ً اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

9 – رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها ، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

مــادة ( 126) :

لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية .

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتب طة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية ، ش طريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز ، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها ، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك .

مــادة ( 127) :

يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع ، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة
مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناء على رغبته .

مــادة (128) :

يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام ألى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة ، أو أى كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية ، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم ، كما لا يجوز لهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم.

مــادة ( 129):

للقطاع الحق فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته ، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

مــادة (130):

يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأى معلوم أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى ، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

مــادة (131) :

لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com