fbpx
اخباررياضةمنوعات

قتل إبنته وسلم من العقاب لأن الشريعة أبطلت القانون

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مندوب بالحبس سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، استنادًا على أن المتهم هو العائل الوحيد لأسرته، وحفاظًا على طفلته التى ولدت بعد وفاة شقيقتها، إلى جانب أن وجود إباحة شرعية فيما فعله المتهم، واستنادًا إلى المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على الآتى «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة».

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى، بوصول “علا ع” 5 سنوات، جثة هامدة وبها كدمات متفرقة بالجسد فى الصدر والبطن والذراعين والساقين والجمجمة وجرح سطحى بالجبهة.

بالانتقال تم التقابل مع والدة المجنى عليها، 26 سنة، ربة منزل، التى قررت بأن زوجها هو من تعدى على الطفلة بالضرب مستخدما ماسورة مياه أثناء قيامه بالمذاكرة لها.

وباستدعاء المتهم عماد 27 سنة، مندوب توصيل، اعترف بقيامه بالتعدى على ابنته أثناء قيامه بمعاقبتها للمذاكرة وعمل الواجب المدرسى وأرشد عن مكان الماسورة المستخدمة فى الجريمة.

وبإجراء التحريات اللازمة، أكدت صحة أقوال الأم، من قيام المتهم بالتعدى على ابنته باستخدام ماسورة المياه، وأضافت التحريات بأن المتهم دائم التعدى على المجنى عليها.

اعترف المتهم، أنه كان متواجدا بالمنزل فى يوم الواقعة ولم يذهب إلى عمله، وأنه توجه إلى الحضانة للعودة بابنته وهناك أخبرته المعلمة الخاصة بها أن مستواها الدراسى ضعيف، وبالوصول إلى المنزل طلب منها الدخول لتغير ملابسها وإحضار كراسات الحضانة ليقوم هو بمذاكرة دروسها ومساعدتها فى عمل الواجب.

وأضاف المتهم، أنه لاحظ عدم استطاعة الطفلة قراءة أو كتابة أى كلمة وهو ما أغضبه فقام بصفعها على وجهها، وبالمحاولة معها مرة أخرى لم تستجب، فقام بدخول إلى المنور الخاص بالمنزل وقام بإحضار ماسورة مياه لتخويفها بها، إلا أنه وجد أن الطفلة لا تستجيب فاستشاط غضبا وقام بضربها بالماسورة على يديها وظهرها ورأسها ففوجئ بنزيف دم وأخبرته ابنته أنها تشعر بإعياء شديد.

وتابع أنه بالوصول إلى المستشفى أخبروه بوفاة ابنته، وأعلن الأب ندمه الشديد وانه كان يريد تخويف ابنته وتوبيخها لعدم قيامها بمذاكرة دروسها، مؤكدًا على أنه لم يقصد إزهاق روحها، بل كان يقصد معاقبتها فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com