اعرف عقوبة حيازة الموبايل بلجان امتحانات الثانوية العامة
متابعة :دينا بشير
تجرى الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها، السبت المقبل 10 يوليو الجارى، وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء كافة الإجراءات الفنية والإجرائية، موضحة أن الأدوات والمستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا تم توفيرها، مشددة على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية لن يقل أهمية عن حماية الامتحانات من أى محاولات غش.
وتضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: إذا انتصر الغش فقد حرمنا أولادنا المجتهدين من ثمرات التطوير ونبذل كل الجهد كى نستفيد جميعا من التطوير فى السنوات القادمة، والطبيعي والصحيح أن نتمكن جميعا من إنهاء ظاهرة الغش وليس التنازل عن التطوير والتقدم”، مشددا على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.
ونص القانون على “أنه مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.