ر.ر
مقتل جزار بالهرم
شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جريمة بشعة عندما قام عامل بمحل كبابجي بطعن جزار بسيخ الكفتة، فسقط على الأرض مفارقًا الحياة بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص وسط بركة من الدماء في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة جزار متأثرًا بطعنة نافذة بسيخ كفتة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا بمحل كبابجي، وأنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن المتهم تربص بالمجني عليه، وأثناء مشاهدته يسير في الشارع طعنه بسيخ الكفتة فسقط على الأرض مفارقًا الحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.