fbpx
اخبارتحقيقات

هايدى ضحية الابتزاز الإلكترونى والقبض على المتهمين

هايدى ضحية الابتزاز الإلكترونى والقبض على المتهمين

الطالبة هايدي ضحية جديدة من ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني، فقدت حياتها بسبب ابتزازها بصورها في الشرقية، حيث سٌطرت حالة من الحزن على الأهالي بمنطقة أولاد صقر، ولم يمر وقت طويل على ارتكاب الجريمة، حتى سقط المتهمون في قبضة العدالة، معترفين بجريمتهم.

وفي اعترافات تفصيلية، أكد الجناة تداولهم صورا للضحية “هايدي” على نطاق واسع بغرض ابتزازها، وقال متهم إنه حصل على الصور من صديقه، وأرسلها لبنتين من جيران الضحية، حيث هددت والدة البنتين الضحية بالصور المفبركة، حال عدم حضورها لمنزلها للاعتذار لهم لوجود خلافات جيرة بينهم.

وفجر أحد المتهمين مفاجأة في اعترافاته، مؤكدًا أن الضحية “هايدي” اتصلت به قبل 48 ساعة من إنهاء حياتها، وطلبت منه عدم تداول صورها المفبركة، حيث أنها ستنهي حياتها خوفا من الفضيحة، عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال، إلا أنه لم يبال بحديثها.

صديقة المجني عليها، قالت أمام جهات التحقيق، إنها التقت بـ”هايدي” قبل الحادث عقب أداء الامتحان، وتوجها لمتجر مبيدات زراعية، حيث اشترت المجني عليها قرصا لحفظ الغلال، واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة لأحد المتهمين ثم تركتها وذهبت للمنزل، حيث أكد صاحب محل المبيدات هذه الرواية.

وسادت حالة من الارتياح لدى أسرة المجني عليها فور القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، فور ارتكاب الجريمة.

وتلقى مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها “طالبة – مقيمة بدائرة المركز” مُصابه بحالة إعياء “ادعاء تناول مادة سامة” ووفاتها، وبالانتقال وسؤال “والدتها وشقيقتها – مقيمتان بذات العنوان” اتهمتا  “شخصين ، و3 سيدات “جارة المجنى عليها ونجلتيها ” بالتشهير بالمتوفية بنشر صور خادشه لها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الابتزاز فى المكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية.

تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051يمكن الإبلاغ على الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com