1- القانون سيطبق لمدة 10 شهور وفقًا لموافقة اللجنة عليه.
2- هناك العديد من الحالات التى لن يشملها التصالح وهى:
المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية.
التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى.
تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
البناء على الأراضى الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقًا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.
3- تعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من تطبيق القانون.
4- قيمة المخالفة تتم بناء على تحديد سعر المتر المسطح، 800 جنيه بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6، و500 جنيه بمدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى.
5- 30% من إيرادات هذه المخالفات يؤول لإصلاح البنية التحتية
( نص قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد موافقة ” إسكان البرلمان ” عليه )
# وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب علاء والى على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والمكون من 12 مادة .
# وتنص مواد القانون على الآتى :
# المادة الأولى .
___________
_ يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الإستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون .
_ وفيما عدا الآتى :
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانونا .
والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات .
والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيود الإرتفاع من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة والبناء على الأراضى الزراعية .
# المادة الثانية .
___________
_ تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس إستشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية إثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية .
_ ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال .
_ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة إختصاصاتها .
# المادة الثالثة .
____________
_ يقدم طلب التصالح خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م .
_ وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه
_ وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم .
_ ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
_ ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصةبحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه .
_ وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة .
# المادة الرابعة .
____________
_ تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين إستشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
_ على أن تنتهى من أعمالها مدة لاتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة .
_ ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات .
_ وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
# المادة الخامسة .
_____________
_ تختص لجنة مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنة من إثنين من الجهة الإدارية وإثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى .. وممثل هيئة الخدمات الحكومية .
_ تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات .
_ وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكات رقم 214 لسنة 2017م
_ وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
# المادة السادسة .
____________
_ يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليه فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح .
_ ويترتب على صدوره إنقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء مايتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
_ ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره .
_ ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها .
_ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها .
_ وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
_ وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة .
_ يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرار بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م .
_ ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة .
# المادة السابعة .
____________
_ على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق _ الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى _ وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لإتخاذ مايلزم بشأنها .
# المادة الثامنة .
____________
_ تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتى :
نسبة 15 % للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الإجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008م
ونسبة لا تزيد على 5 % لإثابة أعضاء اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة .
_ ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها .
# المادة التاسعة .
___________
_ يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
_ وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل .. وعضوية مهندس إستشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين .
_ ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص .
_ ويشترط لصحة إنعقادها حضور رئيسها وإثنين على الأقل من أعضائها بينهما إثنين من المهندسين
_ وتصدر قرارتها بأغلية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
_ وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
_ ويعتبر إنقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه .
_ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراءات عمل اللجنة .
# المادة العاشرة .
____________
_ لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية .
_ وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين يتطبق أحكام هذا القانون .
# المادة الحادية عشر .
_______________
_ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عل عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به .
# المادة الثانية عشر .
______________
_ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
_ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
# ملحوظة .
_______
_ يوجد 3 ملايين عقار مخالف من سنة 2000م إلى سنة 2017م