fbpx
اخباررياضةمنوعات

القضاء الإدارى يمنح الكنيسة حصانة الجامع ولايحق هدمها

حظر هدم الكنائس

إن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دارة عبادة

 

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًّا، في الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية، يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد، وأرست مبدأ “حظر هدم الكنائس” وأوجبت ترميمها.

وقالت المحكمة في حيثياتها، “إن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دارة عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية ولا توجد تفرقة بينهما، الأمر الذي مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وأن المساجد متى أقيمت وأُذن فيها بالصلاة؛ تخرج من ملكية العباد إلي ملكية الله- سبحانه وتعالى- ولا ترد عليها تصرفات البشر ويقوم بالإشراف عليها أولي الأمر وأن الأمة أجمعت على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول؛ خرجت بذلك من جملة الأملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين، وكذلك الكنيسة متى أقيمت فيها الصلوات؛ صارت عامة لجميع المسيحيين، فالمكان تثبت له المسجدية أو الكنسية شرعًا بالقول بتخصيصه مسجدًا أو كنيسة بالفعل بأداء الصلاة فيه ويعد مسجدا أو كنيسة من هذا الوقت في حكم ملك الله- تعالى- ولا ترد عليه تصرفات البشر لتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة.

وأضافت المحكمة “أن لغير المسلمين في ديار الاسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم؛ فلا يجوز هدم كنائسهم وإذا اتهدمت كنيسة؛ فللذميين إعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما، فلا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، ومن فَكَّر في ذلك؛ لم يستجب لقرآن ربه وأحاديث رسوله- صلى الله عليه وسلم-، ولم يُحسن الجوار، ولم يَرْعَ عهده، ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين”.

وأشارت المحكمة إلى “أن بطريركية الروم الأرثوذكس برشيد، باعت كنيسة أم النور برشيد للمدعي وآخرين، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 مارس 1990 بمساحة 1000 م2، ثم سجَّل المُدعي والمشترون عقد البيع بتاريخ 30 يوليو 2008 بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 شهر عقاري دمنهور، وثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 167 لسنة 60 قضائية، استئناف الإسكندرية، المقدم بحافظة مستندات البابا تواضروس بجلسة 9 يوليو 2014، أن المبيع عبارة عن 13 محلًّ وكنيسة لها منارتان وعليها صليب، ويقام فيها الصلاة، والكاهن موجود داخلها ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل، وهو ما تطمئن إليه المحكمة.. فمن ثم؛ أضحى طلب المدعي إلغاء القرار السلبي بـالامتناع عن إصدار ترخيص هدم كنيسة الاروام الأرثوذكس برشيد غير جائز قانونا، ومخالفًا لحكم الدستورية باعتبار أن كلا من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة وتم تخصيصهما للعبادة بالقول أو بالفعل؛ انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، ولا يجوز أن يكونا محلا لأي تصرف كالبيع أو الإجارة أو الرهن، وأي تصرف من هذا النوع يَرِد عليهما؛ يعد تصرفا باطلا بطلانا مطلقا، لمخالفته للنظام العام ولمبادئ الشريعة الإسلامية التى هي جزء أصيل من النظام العام”.

واختتمت المحكمة حيثياتها، إلى مناشدة مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون لـ”تنظيم بناء وترميم الكنائس” بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية؛ تنفيذا لرغبة المشرع الدستورى الذى ألزم البرلمان، فى حكم خاص، بالمادة 235 من الدستور، بأن يصدر هذا القانون فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، والوارد فى الفصل الثانى “الأحكام الانتقالية”، ولأن المشرع الدستورى أوجب ترميم الكنائس، فإذا ما أصابها التلف أو اعتراها العَثَر؛ تعيَّن ترميمها بما يكفل الإبقاء عليها ويمنع إزالتها من الوجود، حرصًا على دوام بقاء دور العبادة الخاصة بالديانة المسيحية كإحدى الديانات السماوية، وأن الكنائس ليست محلا للبيع أو الشراء، وبطلان ما يخالف ذلك بطلانًا مطلقًا.

 

 

 

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًّا، في الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية، يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد، وأرست مبدأ “حظر هدم الكنائس” وأوجبت ترميمها.

وقالت المحكمة في حيثياتها، “إن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دارة عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية ولا توجد تفرقة بينهما، الأمر الذي مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وأن المساجد متى أقيمت وأُذن فيها بالصلاة؛ تخرج من ملكية العباد إلي ملكية الله- سبحانه وتعالى- ولا ترد عليها تصرفات البشر ويقوم بالإشراف عليها أولي الأمر وأن الأمة أجمعت على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول؛ خرجت بذلك من جملة الأملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين، وكذلك الكنيسة متى أقيمت فيها الصلوات؛ صارت عامة لجميع المسيحيين، فالمكان تثبت له المسجدية أو الكنسية شرعًا بالقول بتخصيصه مسجدًا أو كنيسة بالفعل بأداء الصلاة فيه ويعد مسجدا أو كنيسة من هذا الوقت في حكم ملك الله- تعالى- ولا ترد عليه تصرفات البشر لتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة.

وأضافت المحكمة “أن لغير المسلمين في ديار الاسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم؛ فلا يجوز هدم كنائسهم وإذا اتهدمت كنيسة؛ فللذميين إعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما، فلا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، ومن فَكَّر في ذلك؛ لم يستجب لقرآن ربه وأحاديث رسوله- صلى الله عليه وسلم-، ولم يُحسن الجوار، ولم يَرْعَ عهده، ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين”.

وأشارت المحكمة إلى “أن بطريركية الروم الأرثوذكس برشيد، باعت كنيسة أم النور برشيد للمدعي وآخرين، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 مارس 1990 بمساحة 1000 م2، ثم سجَّل المُدعي والمشترون عقد البيع بتاريخ 30 يوليو 2008 بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 شهر عقاري دمنهور، وثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 167 لسنة 60 قضائية، استئناف الإسكندرية، المقدم بحافظة مستندات البابا تواضروس بجلسة 9 يوليو 2014، أن المبيع عبارة عن 13 محلًّ وكنيسة لها منارتان وعليها صليب، ويقام فيها الصلاة، والكاهن موجود داخلها ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل، وهو ما تطمئن إليه المحكمة.. فمن ثم؛ أضحى طلب المدعي إلغاء القرار السلبي بـالامتناع عن إصدار ترخيص هدم كنيسة الاروام الأرثوذكس برشيد غير جائز قانونا، ومخالفًا لحكم الدستورية باعتبار أن كلا من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة وتم تخصيصهما للعبادة بالقول أو بالفعل؛ انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد، ولا يجوز أن يكونا محلا لأي تصرف كالبيع أو الإجارة أو الرهن، وأي تصرف من هذا النوع يَرِد عليهما؛ يعد تصرفا باطلا بطلانا مطلقا، لمخالفته للنظام العام ولمبادئ الشريعة الإسلامية التى هي جزء أصيل من النظام العام”.

واختتمت المحكمة حيثياتها، إلى مناشدة مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون لـ”تنظيم بناء وترميم الكنائس” بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية؛ تنفيذا لرغبة المشرع الدستورى الذى ألزم البرلمان، فى حكم خاص، بالمادة 235 من الدستور، بأن يصدر هذا القانون فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، والوارد فى الفصل الثانى “الأحكام الانتقالية”، ولأن المشرع الدستورى أوجب ترميم الكنائس، فإذا ما أصابها التلف أو اعتراها العَثَر؛ تعيَّن ترميمها بما يكفل الإبقاء عليها ويمنع إزالتها من الوجود، حرصًا على دوام بقاء دور العبادة الخاصة بالديانة المسيحية كإحدى الديانات السماوية، وأن الكنائس ليست محلا للبيع أو الشراء، وبطلان ما يخالف ذلك بطلانًا مطلقًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com