متابعة : نورا نصيف
تضمنت حيثيات مذكرة الحفظ فى قضية تجريد سيدة قرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا من ملابسها، أنه بالاطلاع على أوراق القضية رقم 3932 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة أبو قرقاص، والمقيدة برقم 128 لسنة 2016، فحص المكتب الفنى، وما قرره المجنى عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوى، عن قيام بعض المتهمين بالاشتراك مع آخرين بإضرام النيران بمسكنه إلا أنه لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند اتهام المتهمين، بالإضافة إلى ما جاءت به تحريات جهة البحث بأنها توصلت لعدم اشتراك المتهمين المذكورين فى الواقعة، الأمر الذى نرى معه استبعاد ما نسب إلى المتهمين.
وجاء بمذكرة الحفظ أنه بالنسبة للمتهم الثالث رفعت محمود عبد الرحيم، فإنه ثبت رسمياً وفقاً لوثيقة الوفاة المرفقة بالتحقيقات من أنه قد توفى عام 2005، ما يتعين استبعاده من الاتهام ضمنياً.
وجاء بمذكرة الحفظ أنه بشأن ما نسب للمتهمين بلال عبد الحافظ أحمد، مجدى إسحاق أحمد عبد الحافظ، أحمد حجاب أحمد عبد الحافظ، سيد مسامح سيد عبد الحافظ، ضاحى مسامح عبد الحافظ، محمد عبد الرحمن فريج، محمد مجدى محمد، إسلام صلاح عبد الجابر، فإن الأوراق بين ثناياها لا يعدوا أن يكون دليلاً أوحد تمثل فى تحريات جهة البحث وما قرره مجريها وهو ما لم يعضده أي دليل جرى على لسان المجنى عليهم ومن ثم جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بما أضحى معه الاستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون، لاسيما أنها قرينة دستورية لم تجد فى الأوراق ما يدحضها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، الأمر الذى نرى معه ومن إجماع ما تقدم التقرير فى الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً لعدم كفاية الدليل قبل المتهمين.
أما بالنسبة لواقعة تجريد المجنى عليها سعاد ثابت عبد الله من ملابسها فإنه وفى مقام استعراض الدليل الوارد بالتحقيقات على ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجنى عليها وزوجها دانيال عطية عبده، ومجرى التحريات إلا أنه بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجنى عليها قد جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد، عبد المنعم إسحق أحمد، إسحق أحمد عبد الحافظ، قد قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وقاموا بسحلها عارية دون حدوث أى إصابات بها ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها جاءت برواية أخرى مفادها أنه تم سحلها لمسافة نحو ثمانية أمتار مرتدية ملابسها، وهو ما أدى إلى حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قامت بإلباسها ملابس خاصة بها.
وعلى ذلك فإن أقوال المجنى عليها قد شابها الشكوك وآية ذلك ودليله أنه لا يتصور أن يتم سحل شخص عارياً أو مرتديا ملابسه لمسافة ثمانية أمتار على أرض ترابية بها حصا ولا يحدث به أى إصابات ولو طفيفة، إضافة إلى ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد قامت بسترها بملابس خاصة بها عقب تعريتها إلا أن الأخيرة قررت بأن المجنى عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلاً عن سكوت المجنى عليها عن ذكر أى شاهد يكون قد شاهد الواقعة، لاسيما وأنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس.
كما تضمنت مذكرة الحفظ وجاء زوج المجنى عليها برواية تناقض رواية المجنى عليها إذ قرر أنه وحال التعدى عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعرى ثم عاد وقرر أنه سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر أنه شاهد الواقعة كاملة، لكنه لم يساير المجنى عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل وأقر بأنه يحيل شهادته إلى أن تقرره سالفة الذكر لأنها أصدق منه فضلاً عما قررته المجنى عليها زوجته فى مستهل شكواها من أنه لم يشاهد واقعة التعدى عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره وهو تعارضاً يستعصى على الملائمة والتوافق.
إضافة إلى ما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل والتى ثبت أن المتواجد فيه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل فى المكان الذى قررت المجنى عليها أنه قد تم تجريدها من ملابسها فيه وسحلها على الأرض، وقد جاءت تحريات جهة البحث لتنسب الاتهام إلى متهمين آخرين خلافاً لما قررته المجنى عليها.
وتضمنت مذكرة الحفظ ومن ثم فإن الدليل على تلك الواقعة قد جاء متهاتراً غير كاف لبلوغ الحد اللازم لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية الأمر الذى يتعين معه، والحال كذلك التقرير فى الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وبناء عليه استبعاد ما نسب إلى المتهمين، والتقرير فى الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة.